ابن تيمية
199
المسائل الماردينية
والربح بينهما ، أو من يدفع ماشيته أو نخله إلى من يقوم عليها ، والصوف واللبن والولد والعسل بينهما . فإذا عرف هذان القولان في المزارعة ، فمن قال من العلماء : إن المزارعة باطلة قال : الزرع كله لرب الأرض ، إذا كان البذر منه ، أو للعامل إذا كان البذر منه ، ومن كان له الزرع كان عليه العشر . وأما من قال : إن رب الأرض يستحق جزءًا مشاعًا من الزرع ، فإن عليه عشره باتفاق الأئمة ، ولم يقل أحد من المسلمين : إن رب الأرض يقاسم العامل ، ويكون العشر كله على العامل ، فمن قال هذا فقد خالف إجماع المسلمين ( 1 ) .
--> ( 1 ) " الفتاوى " ( 25 / 60 إلى 63 ) .